المقداد السيوري
281
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو كانت يداهما عليه قضى لكل منهما بما في يد الأخر ، فيكون بينهما نصفين .
--> ( 1 ) التهذيب 6 / 240 . ( 2 ) التهذيب 6 / 233 ، الكافي 7 / 419 ، الاستبصار 3 / 38 . ( 3 ) الخلاف 3 / 253 ، الاستبصار 3 / 42 .